الشهيد الثاني

36

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث ) ، وإلا بطل ( 1 ) ، ( وتكفي ) الإجازة ( حال حياة الموصي ) وإن لم يكن الوراث مالكا الآن ، لتعلق حقه ( 2 ) بالمال ، وإلا ( 3 ) لم يمنع الموصي من التصرف فيه ولصحيحة ( 4 ) منصور بن حازم ، وحسنة ( 5 ) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام . وقيل : لا تعتبر إلا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ ( 6 ) وقد عرفت جوابه ( 7 ) . ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك ( 8 ) ، لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة ، ولو كان التصرف منجزا افترقا ( 9 ) . ويعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، أما المفلس فإن كانت إجازته حال الحياة نفذت إذ لا ملك له